وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٤ - ٧ ـ باب استحباب الإطلاء لمن اراد الاحرام
٧ ـ باب استحباب الإطلاء لمن اراد الاحرام ، فإن كان
أطلى ولم يمض خمسة عشر يوماً أجزأه ، واستحباب الإعادة
وإن قرب العهد ، وتأكدها بعد خمسة عشر يوماً
[ ١٦٤١٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام؟ فقال : أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد ، واغتسل ، وإن شيءت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله [١].
[ ١٦٤١٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة ، فما نصنع عند الحج؟ فقال : لاتطل ، ولا تنتف ، ولا تحرك شيئا.
وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان مثله [١].
أقول : المراد حج الإفراد ذكره الشيخ ، وجوّز حمله على حج التمتع ، ويكون محمولا على الجواز ونفي الوجوب دون الاستحباب.
الباب ٧
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٦٢ | ١٩٦.
[١] الفقيه ٢ : ٢٠٠ | ٩١٥.
٢ ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
[١] التهذيب ٥ : ١٦٨ | ٥٦٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٥١ | ٨٨٢.